دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع مقدمة: فى البداية نوضح أنه هناك لبس كبير بين عامة الناس فى الفرق بين كلا الدعوتين ، فنجد أن من بيده حكماً بصحة التوقيع
يعتقد أنه قد قام بتسجيل العقد وأن العقد اصبح مسجلاً وهو خطأ شائع بين العامة وفى هذا الصدد فسوف نحاول بطريقة مختصرة نوضح الفرق بين كلا الدعوتين :
أولاً دعوى صحة التعاقد البيع العقارى الغير مسجل لا ينقل الملكية ولكنه بيع منشىء لجميع الالتزامات التى تترتب على عقد البيع ، ومن ضمن هذه الالتزامات هو التزام البائع بنقل الملكية ومعناه قيام البائع بكل
ماهو ضرورى لنقل الملكية الخاصة بالعقار المبيع ، ولما كان نقل الملكية لا ينتقل الا بالتسجيل وان المشترى هو من يقوم بالتسجيل
وتحمل نفقاته والتزام البائع يكون فى معاونته فى انجاز الاجراءات اللازمة لهذا التسجيل – ولكن اذا رفض البائع تنفيذ هذا الالتزام فهل يجوز للمشترى مطالبته قضائياً بذلك ؟
يجوز للمشترى أن يلجأ للقضاء مطالباً الحكم بإثبات التعاقد وصحته توصلاً الى تسجيل الحكم الذى يصدر والذى يحل فى هذه الحالة محل العقد فى التسجيل ،
وهذه الدعوى يجوز رفعها من ورثة المشترى على البائع كما يجوز رفعها من المشترى على ورثة البائع,والقاضى فى هذه الدعوى ينظر كل ما يتعلق بالعقد من صحة ونفاذ على عكس دعوى صحة التوقيع .
ثانياً : دعوى صحة التوقيع . اما بالنسبة لدعوى صحة التوقيع فهى دعوى يتم اللجوء اليها لاثبات واقعة مادية وهى صدور التوقيع على العقد العرفى من البائع وذلك كإجراء تحفظى يطمئن بى المشترى إلى أن البائع او ورثته لن
يستطيعوا بعد صدور الحكم ان ينازعوا فى صحة هذا التوقيع وهو ما اوضحتة المادة 45 من قانون الاثبات. ما سبق هو نبذة مختصرة فى
الفرق بين كلاً من دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع، والهدف من تلك النبذة هى توجيه العامة من الناس إلى الاختلاف بين الدعوتين وانهما ليسا دعوة واحدة