كتب – محمود الهندي
المستشار الدكتور اسامة القباني رئيس الاتحاد العربي الأوربي للتحكيم الدولي وفض المنازعات تناول موضوع هام
هو مدي رسوخ المبدأ الفقهي والعمل الدولي في الممارسات الدولية فقال :
يجمع الفقه على اعتبار قاعدة الاستخدام العادل لشبكات المياة الدولية من القواعد العرفية الدولية كنتيجة طبيعيه
لمبدأ اشتراك الدول المتشاطئة في النهر الدولي كموارد طبيعية مشتركة لا يقبل التجزئة بطبيعتها و ان هذه القاعدة هي القانون
الذي يفصل في النزاعات الدولية عند تعارض استخدامات النهر بواسطة اكثر من دولة واحدة مشتركة
و ذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية و إعلانات الدولة المعنية بتنظيم استعمال تلك الأنهار ،.
وقد جاء تأكيداً لهذا الإجماع الفقهي في التقرير الذي قدمه الاستاذ إيفنسن الي لجنة القانون الدولي
عام ١٩٨٣ في معرض تعليقه على مبدأ الاشتراك في شبكة المجرى المائي الدولي
هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي اعترفت صريحاً او ضمنياً بالمبادئ الاساسية التي يقوم عليها الاقتسام العادل
حيث تعترف بحقوق الأطراف المتساوية في استخدام و فوائد المجرى المائي الدولي .
ويقصد بعوامل التقسيم العادل و المنصف لمياة النهر الدولي الأسس التي يجب ان تراعى لتحقيق مبدأ الانتفاع العادل
و المنصف لمياه النهر الدولي ففي الحين الذي يتمتع فيه مبدأ الانتفاع او التقسيم المنصف لمياه النهر يطبق ذلك المبدأ بنفس
هذا القبول العام فليس هناك اجماع حتى الان و بمعنى اخر توجد صعوبة في وضع قواعد جامدة لتضع أسس الانتفاع و التقسيم العادل بمياة تلك الأنهار .
مثال ذلك في وضع اتفاقيات دولية تحكم انتفاعها بمياه مثل ذلك النهر انتفاعاً مناصفة كمان يمكن ان يسترشد بها
القاضي الدولي في تقرير ما يعد على الدولة التي ترغب في ادخال تعديلات في طريقة الانتفاع بنهر معين كإنشاء سد او
تحويل مجرى النهر و ذلك في الدخول في مفاوضات مع الدول المشتركة
في النهر للحصول على موافقات فإذا لم يتم الاتفاق يحسم عرض الامر على التحكيم .
في إطار مبدأ التقسيم العادل و المنصف استخدام الأنهار الدولية تعتبر قواعد هلسنكي من اهم الدراسات الفقيهة و
أشهرها في هذا الميدان و تمثل جهداً فقهي يحضى باحترام المجتمع الدولي المعاصر و تعد هذه القواعد بمثابة قواعد
احتياطية يمكن الاسترشاد بها في حالة عدم وجود اتفاق او عرف دولي يقضي بما بغير ما جاء به .