كتب-هاني قاعود.
الأحد 1 سبتمبر 2019م
تنظم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية خلال المدة من 1 إلى 5 سبتمبر 2019م في الرياض، بالتعاون مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية, ورشة عمل خاصة بمتطلبات الأمان العامة في جانب الوقاية من الإشعاعات وأمان المصادر الإشعاعية
والصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية, برعاية مشتركة من عدد من المنظمات الدولية منها منظمة الصحة العالمية WHO وبرنامج الأمم
المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية FAO ومنظمة العمل الدولية ILO.
يشارك في تنظيم هذه الورشة خبراء دوليون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويحضرها مختصون من جهات مختلفة
للتعرف على متطلبات الأمان العامة في جانب الوقاية من الإشعاعات وأمان المصادر الإشعاعية، والعمل على نشر ثقافة الأمن والأمان الإشعاعي.
وتهدف هذه المتطلبات إلى توفير معايير السلامة في جميع الممارسات الإشعاعية والنووية، لاسيما تلك التي في المجال
الطبي والصناعي والأمني والزراعي والبحثي، حيث يتنامى استخدام التقنية
الإشعاعية والنووية في المملكة بشكل يتواكب مع التنمية التي تعيشها المملكة.
وترتبط هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، حيث تم إنشاؤها مؤخراً بهدف تنظيم الأنشطة
والممارسات والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان
والأمن والضمانات النووية لهذه الاستخدامات، كما تهدف إلى العمل على تحقيق حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض
إشعاعي فعلي أو محتمل بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية.
وتعد الهيئة الجهة المسؤولة عن تنفيذ التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقات والصكوك الدولية التي هي في اختصاصها
والمملكة طرف فيها أو تلتزم بها، ومن ذلك اتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية واتفاقية الأمان النووي. وتعمل الهيئة
على تطوير مستوى الاستعداد والمواجهة للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية، سواء الوطنية منها أو ما قد يصل للمملكة من حوادث نووية دولية.
وتعمل الهيئة على استكمال اللوائح الفنية الوطنية الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، مستفيدة من أفضل
الممارسات الدولية، وبتبني المعايير الدولية المعتمدة على أساسيات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنها موضوع
هذه الورشة. وتعدّ معايير الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أساساً دولياً متفقاً عليه من جميع الدول الأعضاء بالوكالة،
حيث تعد الوكالة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من نظامها الأساسي معنية بوضع واعتماد معايير أمان بقصد حماية الصحة
والتقليل إلى أدنى حد من الأخطار على الأرواح والممتلكات، وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق هذه المعايير.