كتب : أحمد سامح
”جرم المشرع في المادة ٣٤٠عقوبات سلوك الشخص الذي يؤتمن علي ورقه مسلمه اليه علي بياض وموقع عليها من المجني عليه لملى بياناتها علي نحو معين ثم يملئها بسند دين أو خلافه علي غير اراده المجني عليه الذي سلمه الورقه وهي جريمة من جنس خيانه الامانه يتقيد القاض الجنائي في اثباتها بالقواعد المدنية. وشرط وقوع تلك الجريمة هو سبق تسليم المجني عليه الورقه للمتهم اختياريا والاتفاق علي ملئ بيانتها ثم يخون المتهم ثقه المجني عليه ويضع بيانات أخري. اما إذا تم الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض وملئ بياناتها من خلال الخلسه أو الغش أو الطرق الاحتيالية أو أي طريقة أخرى غير التسليم الاختياري للورقة يعتبر تزوير معاقب عليه بمقتض المواد ٢١٣و٢١٤عقوبات يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات دون التقيد بطريق معين .وفي ذلك تقول محكمة النقض من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة. (الطعن رقم 8031 لسنة 78 نقض تجاري 2015/06/25)
#عصام_هلال_عفيفي