متابعة : أحمد سامح
في لقاء مع سيادة المستشار عصام هلال عفيفي ” المحامي بالنقض وأمين التنظيم المركزي لحزب مستقبل وطن “
الجريمة هي عملٌ غير مشروع ناتج عن إرادة جنائيّة، ويُقرّر القانون لها عقوبةً أو تصرّفاً احتياطيّاً
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
فالقتل مع سبق الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط بينما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه
القتل المقترن بجناية أخرى
من قتل نفساً من غير سابق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى
ارتكاب جريمة لغرض إرهابي
يحكم بالإعدام على شخص إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي كذلك فالمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة
جنحة الشهادة الزور
أما جنحه الشهادة الزور قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك في حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهي الإعدام أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوى التي شهد فيها طبقا للمادة 295 من قانون العقوبات .
المستشار عصام هلال عفيفي