كتب : سامي كرم
يقول “محمد ماهر حمادى” المحامى: المادة من قانون العقوبات، نصت على معاقبة المتهمين فى قضايا نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف “حمادى”، أن المادة تحدثت عن أن العقوبات تشمل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.