كتب : محمود الطويل
وضع المشرع المادة 381 من قانون الإجراءات ونصت: “تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
وجاء فيها: “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه”.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم فى 2013 أسسوا عصابة بدائرة مركز شرطة كرداسة، من خلال المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، وآخرين مجهولين، حملت اسم “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة”، لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.