كتب : محمد عتابي
وترجع قصة نشأة مجلس الشورى وميلاده إلى عام1979 بحسب رواية نقلتها مجلة “أكتوبر” عن رئيس مجلس الشعب الأسبق الراحل الدكتور صوفي أبو طالب الرئيس الانتقالي لمصر عقب اغتيال الرئيس أنور السادات.
، ويرجع تاريخ بناء القصر المكون من ثلاثة طوابق إلى عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وكان القصر ذاته مقراً لـ”مجلس الشيوخ”، الذي كان ناشئاً في ظل دستور 1923، الذي ظل سارياً حتى قيام ثورة يوليو 1952.
وشب في القصر حريق هائل عصر يوم 19 أغسطس عام 2008 أتى عليه، وتكفلت الدولة بإعادة بنائه ومعالجته في زمن قياسي.
وبعد قيام ثورة 30 يونيو وحل مجلس الشوري، نقل أعضاء المجلس وقتها، وغالبيتهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، مقرهم إلى ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر بالقاهرة، وراحوا يعقدون اجتماعاتهم هناك، ويتخذون قرارات، ودشنوا صفحة “فيسبوك” لإعلان مواقفهم وبياناتهم، وتحولوا إلى مادة للتندر، بينما كان أعضاء الكتلة المدنية بالمجلس (نحو 40 عضوا) قد استقالوا من عضوية قبل الثورة بأيام
منذ تأسيسه عام 1980 وحتى سقوطه عام 2012 بقيام ثورة يونيو، لم يكن له اي دور تشريعي عدا فترة محدودة عام 2007 عندما امتلك حق الموافقة على القوانين المكملة للدستور.
وبعد استفتاء على التعديلات الدستورية ٢٠١٩ وكان ضمن موادها إعادة مجلس الشوري تحت المسمي الجديد ” مجلس الشيوخ ” ليعود إلينا كغرفة تشريعية أخري ونتمني التوفيق.
دور المجلس فى التعديلات الجديدة
– يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
– يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي: «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية».
– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
– رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.