محمد مختار
محافظة البحر الاحمر
قال الدكتور “هشام محمد على” رئيس إئتلاف مصر أولا” بمحافظة البحر الأحمر …
إن ” إئتلاف مصر أولا ” بمحافظة البحر الأحمر استعد جيداً بحث أعضائه جميعاً بالحشد والخروج للجان العامة ولجان المغتربين
بالمحافظة حتى تظهر محافظة البحر الأحمر بالمظهر اللائق لها وكعادتها فى سبقها فى كل الانتخابات التى تخص الوطن والوطنية
لعشق تراب مصر وكذلك أيضاً لهذا الحدث الهام المتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الأيام القليلة القادمة.
مشيراً فى حديثه بأن تعديل الدستور من أجل مستقبل أفضل للبلاد وتحقيقاً للمصلحة العامة والدفع بها إلى تقدم وازدهار أكبر بعد
أن ارتفع شأنها خلال السنوات القليلة الماضية عالياً بين شعوب العالم وبالطريقة التى تساهم فى بناء مؤسسات الدولة
والحفاظ على توازنها دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور للشعب وتأتى التعديلات الدستورية بمميزات
هامة لكافة أطياف المجتمع حيث تدعم التعديلات زيادة تمثيل المرأة والشباب فى المقاعد المخصصة لهم بمجلس النواب إضافةً
إلى دعمها لتمثيل الأقباط والمصريين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل دائم بعد أن كان مؤقتاً بالإضافةً
إلى أنها تدعم عودة مجلس الشورى تحت مسمى “مجلس الشيوخ” وذلك باعتباره غرفة تشريعية ثانية.. ودعى الدكتور
“هشام محمد على ” جميع المصريين عامة وأبناء محافظة البحر الأحمر خاصة للخروج والاحتشاد فى اللجان الإنتخابية للتصويت
بــ “نعم” للتعديلات الدستورية . نعم لحياة أفضل للمصريين . نعم لمواصلة الإنجازات . نعم لبناء مصر الحديثة .
نعم نحو مواصلة الاستقرار . نعم للمزيد من الأمن والأمان . نعم لنداء مصرنا الحبيبة .. نعم للتعديلات الدستورية
** وقال الدكتور “هشام محمد على” رئيس إئتلاف مصر أولا” بمحافظة البحر الأحمر …أنه بعد موافقة 531 عضواً تم الأعلان
من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان نهائياً نداءً بالاسم على التعديلات الدستورية.
وسنوضح فيما يلى التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان وسيتم الاستفتاء عليها وأتت بالشكل النهائى وهو .
* المادة 102/ الفقرة الأولى “مستبدلة” .. حيث يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون
بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
* مادة 102/ الفقرة الثالثة “مستبدلة” .. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابي
ة بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما
* مادة 140/ الفقرة الأولى “مستبدلة” .. ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء
مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
* مادة “150 مكرراً” مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم فى
بعض اختصاصاته وأن يعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم. ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم
اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.
* مادة 160/ الفقرة الأولى “مستبدلة” .. إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
* مادة 160/ الفقرة الأخيرة “مستبدلة” .. ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
* المادة (185) “مستبدلة” .. تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا،
ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار
من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات
القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
* مادة 189/ الفقرة الثانية “مستبدلة” .. ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من
بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين
المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
* مادة 190 “مستبدلة” .. مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية،
ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب
، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات
الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
* مادة 193/ الفقرة الثالثة “مستبدلة” .. ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب
لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح
الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة
وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
* مادة 200/ الفقرة الأولى “مستبدلة” .. القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة
أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق